كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَوَقتُه من صَلَاةِ الْعشَاء إلى الفجْر (¬١)، وأقلُّه رَكْعَةٌ (¬٢)، وأكثرُه إحدى عشرَة، مثنى مثنى (¬٣)، ويوترُ بِوَاحِدَةٍ، وأدنى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بسلامين (¬٤)،
---------------
(¬١) أي: الفجر الثاني. وقوله: من صلاة العشاء: هكذا في المنتهى والتنقيح والغاية، وقال في الإقناع: (ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها)، قال في الكشاف: (استحباباً؛ ليوالي بين العشاء وسنتها)، فإن أوتر قبل سُنة العشاء صح. (بحث)
(¬٢) لحديث: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود وغيره، وقد ثبت الإيتار بركعة عن عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء الثلاثة وعائشة رضي الله عنهم.
(¬٣) أي: يسلم من كل ركعتين.
(¬٤) أي: يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم، قال في الإقناع: (وهو أفضل، ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر، ويجوز بسلام واحد). ويجوز سرد الثلاث بتشهد وسلام واحد. وذكر الإقناع والغاية صورة ثالثة وهي: أن يصليها كالمغرب، ولم يذكرها المنتهى، بل ليست هذه الصورة من المذهب كما قرره ابن النجار في شرحه للمنتهى، وعبارة الغاية: (وتجوز كالمغرب، وقيل: لا). (مخالفة)
ويقرأ في الركعة الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)}، وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}.
(تتمة) يجوز الإيتار بركعة كما تقدم، وكذا يجوز بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، وكلها يمكن أن تصلى على إحدى الصور الثلاث التالية: ١ - أن يصلي مثنى مثنى، ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بإحدى عشرة ركعة. ٢ - أو يسرد الكل بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بخمس أو سبع. ٣ - أو يسرد الكل ويجلس في الركعة قبل الأخيرة، فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي الركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم، وهذا الأفضل فيما لو أوتر بتسع.

وأقل ما أوتر به النبي صلى الله عليه وسلم سبع ركعات، كما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها، وذكر الإمام أحمد أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعة، فلا يعني أنه اقتصر عليها، بل يكون قد صلى قبلها.

الصفحة 115