كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فِيمَن عافيت، وتولني فِيمَن توليت، وَبَارك لي فِيمَا أعطيت، وقني شَرّ مَا قضيت، إنك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك، إنه لَا يذل من واليت، وَلَا يعز من عاديت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت، اللَّهُمَّ إنا نَعُوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عُقُوبَتك، وَبِك مِنْك لَا نحصي ثَنَاءً عَلَيْك أنت كَمَا أثنيت على نَفسك» (¬١)،
ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (¬٢)، ويؤمّنُ مأمومٌ (¬٣)، وَيجمع إمامٌ
---------------
(¬١) اقتصر عليه هنا وفي الزاد، وعندنا - على المذهب - دعاء يقال قبله، وهو: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك .. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا .. الخ»
(¬٢) لأثر عروة رضي الله عنه: «أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان على عهد عمر كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم»، رواه ابن خزيمة وحسنه محقق الروض المربع عبد الله الغصن، وبه قال الألباني للآثار الواردة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
(¬٣) أي: يستحب أن يقول المأموم: «آمين» في كل ما يقوله الإمام، وظاهر المذهب أن يقتصر عليه ولا يقول «سبحانك» إذا مجّد الإمامُ الله تعالى، بل حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيشيني في شرح المحرر: (وإطلاق الأصحاب يقتضي أن يؤمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها دعاء)، وهو مذكور في هامش شرح المنتهى.
(تنبيه) قَيَّدَ ابنُ النجار في شرحه للمنتهى استحباب تأمين المأموم: بما إذا سمع المأموم قنوت الإمام، وإن لم يسمعه دعا، نص عليه، وتبعه البهوتي في شرحيه، وكذا النجدي فقال: (إن سمع وإلا فالظاهر أنه يقنت لنفسه، كما إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ). (تحرير)

الصفحة 117