كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الضَّمِيرَ، وَيمْسَح الدَّاعِي وَجهَه بيدَيْهِ مُطلقًا (¬١).
والتَّرَاوِيحُ عشرُون رَكْعَةً (¬٢) برمضان، تسنُّ وَالوترُ مَعهَا جمَاعَةً (¬٣)، ووقتُها بَين سنةِ عشَاءٍ ووترٍ (¬٤).
---------------
(¬١) أي: يستحب أن يمسح وجهه بيديه إماماً كان أو غيره، في الصلاة أو خارجها؛ لحديث السائب بن يزيد عن أبيه عن جده: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه»، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وفي الرواية الثانية: لا يستحب له أن يمسح، وقد أنكره مالك، وقال البيهقي: (الأَولى أن لا يفعله)، وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله.
(¬٢) قال النجدي: (هذا الأكمل، لا أنه قيد في سنيتها). وفي الإقناع: (ولا تنقص عنها، ولا بأس بالزيادة)، قلت: والظاهر من نص الإقناع: لم يفعل سنةَ التراويح مَنْ صلى أقل من عشرين، والله أعلم.
(¬٣) وذلك أَولى من أن يصليهما منفرداً، ويسلم من كل اثنتين بنيةٍ أول كل ركعتين.
(¬٤) وهل تصح التراويح قبل سنة العشاء؟ قال البهوتي في الكشاف في ذلك: (صح جزماً، ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص، هذا حاصل كلام ابن قندس. قلت: وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر)، ووافقه النجدي في حاشيته على المنتهى. وقال صاحب الغاية: (والأفضل بعد سنتها) (بحث)
(تتمة) من أوتر مع إمامه ثم أراد أن يصلي، فإنه لا ينقض وتره بل يصلي مثنى مثنى، لكن الأَولى لمن له تهجد بعد صلاته مع الإمام أن يأتي بركعة بعد تسليم إمامه.
ويباح التعقيب على المذهب، ولا يسن. والتعقيب: الصلاة جماعة بعد التراويح والوتر والنوم، فيصلون مثنى مثنى.

الصفحة 118