كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

ثمَّ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر، وركعتان بعْدهَا، وركعتان بعد المغربِ، وركعتان بعد الْعشَاء، وركعتان قبل الفجْرِ وهما آكدُها (¬١).
وَتسن صَلَاةُ اللَّيْل بتأكدٍ، وَهِي أفضلُ من صَلَاةِ النَّهَار (¬٢).
وَسُجُودُ تِلَاوَةٍ لقارئٍ ومستمعٍ (¬٣)،
---------------
(¬١) أي: السنن الرواتب في المذهب عشر ركعات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ... » الحديث متفق عليه، بخلاف ما جاء عند مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة»، الحديث.
(¬٢) أي: نفل الليل المطلق أفضل من نفل النهار المطلق، كما في الحديث: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، رواه مسلم. ونفل الليل المقيد كالوتر، والتراويح.

(تتمة) كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام على المذهب؛ للأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: «أعنّي على نفسك بكثرة السجود»، متفق عليه. والقول الآخر في المذهب: تفضيل طول القيام على كثرة الركوع والسجود؛ للحديث الصريح: «أفضل الصلاة طول القنوت»، رواه مسلم.
(¬٣) الذي يقصد الاستماع، فيسن لهما السجود مع قصر الفصل لا مع طوله.
(تتمة) عدد السجدات في القرآن على المذهب أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، وليست منها سجدة سورة (ص) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ص ليست من عزائم السجود» رواه البخاري، وهي سجدة شكر، فلو سجد لها في الصلاة بطلت؛ لأنه زاد سجوداً في الصلاة. أما إن صلى خلف إمام فسجد فيها، فإن المعاصرين من الحنابلة اختلفوا في متابعته للإمام في هذه الحالة، والذي يظهر لي: تبطل صلاة المأموم لو تابع إمامه على المذهب، والله أعلم، وعليه أن ينتظر حتى يسجدها إمامه، ثم يتابعه.

وقد يقال بعدم البطلان أخذا من كلام شيخ الإسلام - ذكره في الإنصاف والكشاف -: (لو فعل الإمامُ ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد، صحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد) ذكره في الإنصاف بعد تقرير: ما لو ترك الإمام شرطا أو ركنا يعتقد المأمومُ شرطيتَه أو ركنيتَه دون الإمام، فتصح للمأموم خلفه، ولعل الفعل مثله فيما لو فعل الإمامُ ما يرى مشروعيته دون الإمام، ويتابعه المأموم فيه وتصح صلاته كما هو منصوص شيخ الإسلام السابق، فليحرر.

الصفحة 119