كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَيكبرُ إذا سجد (¬١) وإذا رفع وَيجْلس وَيسلم (¬٢).
---------------
(¬١) وإذا كان في صلاة وأراد السجود، سن للمصلي أن يرفع يديه - نصا - ويكبر ويسجد في الصلاة، وكذا خارجها؛ لكن قال في الإقناع - بعد أن قرر المذهب -: (وقياس المذهب: لا يرفعهما فيها)، أي: في الصلاة، وهو قول القاضي كما في المغني والشرح.
(¬٢) للحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». ولا يتشهد قبل التسليم، وقال في الإقناع: (لعل جلوسه ندب)؛ فلو سجد للتلاوة وقام وسلم صحت، وتعقبه البهوتي واستظهر وجوبَه كما مر في الأركان انتهى، قال النجدي عن كلام البهوتي: (وفيه نظر). والأفضل على المذهب أن يسجد عن قيام، أي: إذا كان يقرأ وهو جالس استحب له أن يقوم ليأتي بالسجود من قيام، وهو ما اختاره شيخ الإسلام، فإن سجد وهو جالس فلا بأس؛ لكن له نصف أجر سجود القائم كصلاة النفل، قاله النجدي.

الصفحة 120