كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَكره لإمامٍ قرَاءَتها فِي سِرِّيَّة (¬١) وَسُجُوده لَهَا (¬٢)، وعَلى مأمومٍ مُتَابَعَتُه فِي غَيرِهَا (¬٣).
وَسُجُودُ شكرٍ عِنْد تجدّدِ نِعَمٍ (¬٤) واندفاعِ نقمٍ (¬٥)، وَتبطل بِهِ صَلَاةُ غيرِ جَاهِلٍ (¬٦) وناسٍ وَهُوَ كسجودِ تِلَاوَةٍ (¬٧).
---------------
(¬١) أي: يكره له قراءة آية سجدة في صلاة سرية؛ لأنه إن سجد أشكل فعله على المأمومين، وإن لم يسجد يكون قد ترك سُنة.
(¬٢) أي: يكره سجوده لها إن قرأها.
(¬٣) أي: يجب - لأن «على» تفيد الوجوب - على المأموم متابعته في غير الحالة المتقدمة؛ لأن المأموم في السرية ليس بقارئ ولا مستمع.
(¬٤) فيسن إن تجددت نعمة لا للنعم السابقة؛ فإن الإنسان يتقلب في نِعم الله تعالى إلى أن يموت.
(¬٥) سواءً كان ما تجدد من النعم أو اندفع من النقم عاماً كانتصار المسلمين، أو خاصاً كأن يُرزق المرء بولد.
(¬٦) أي: جاهل بحكم سجود الشكر في الصلاة، فلا تبطل صلاته به.
(¬٧) وسجود التلاوة على المذهب صلاةٌ، فمما يشترط له: الوضوء، واستقبال القبلة، وأن يكون القارئ يصلح إماماً للمستمع، فلا يسجد رجلٌ لتلاوة امرأة مثلاً وألحق ابن عبد الهادي ما لو قرأ آية السجدة الساهي والنائم والطير فلا يسجد المستمع لأن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا أئمة إلا الساهي (زينة العرائس ١/ ٣٣١)، ويسجد البالغ لتلاوة صبي لصحة إمامته في النفل، وسجود التلاوة نفل. ويحرم سجود التلاوة في أوقات النهي.
(تتمة) سجود التلاوة له ثلاثة أركان، فلا تسقط سهواً ولا عمداً: السجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والتسليمة الأولى. وله ثلاث واجبات تسقط سهواً لا عمداً: تكبيرة الانحطاط، وتكبيرة الرفع، وتسبيحة السجود. كذا قرره النجدي.

الصفحة 121