كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

ويتحمل عَن مأمومٍ قِرَاءَةٍ (¬١)، وَسُجُودَ سَهْوٍ (¬٢)، وتلاوةً (¬٣)، وسترةً (¬٤)، وَدُعَاءَ قنوتٍ (¬٥)، وتشهداً أول إذا سُبق بِرَكْعَة (¬٦)،
لَكِن يسن أن يقرأ فِي
---------------
(¬١) يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء: (الأول): قراءة الفاتحة؛ لحديث أبي هريرة: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»، رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني، وضعفه البوصيري وابن حجر.
(¬٢) (الثاني) إذا سها المأموم في صلاته، فإن إمامه يتحمله عنه، فلا يجب عليه أن يسجد للسهو، وليس المراد أن الإمام يسجد للسهو بسببه. وهذا في حق من دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما من سُبق بركعة فأكثر وسها وهو مع إمامه أو وحده بعد مفارقة إمامه، فإنه يسجد للسهو.
(¬٣) (الثالث) سجود التلاوة: ويدخل فيه صورتان: ١ - إذا قرأ المأمومُ آية سجدة، فإن الإمام يتحملها عنه بحيث لا يطالب المأموم بتلك السُّنة؛ ٢ - وإذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية وسجد فيها خُيّر المأموم، فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وفي الإقناع وشرحه: (والأولى السجود؛ متابعةً للإمام)، وقطع به في الغاية ومطالب أولي النهى.
(¬٤) (الرابع) السترة: فإن كان للإمام سترة، فسترته سترة لمن خلفه.
(¬٥) (الخامس) دعاء القنوت: ويستحب للمأموم أن يؤمّن على دعاء قنوت الإمام إن كان يسمعه، فإن كان لا يسمعه، فإنه يدعو لنفسه.
(¬٦) (السادس) التشهد الأول إذا سُبق المأموم بركعة في رباعية: فمن دخل مع الإمام في الركعة الثانية من رباعية، فإنّ الإمام إذا فرغ من الركعة الثالثة وقام للرابعة كان ذلك موضع التشهد الأول للمأموم، لكنه لا يجلس له، بل يتابع إمامه ويتحمل عنه التشهد الأول.

(تتمة) اقتصر الماتن على ما ذكره المنتهى هنا، وزاد الإقناع والغاية: (السابع) قول «سمع الله لمن حمده»، و (الثامن) قول «ملء السماء وملء الأرض ... ».

الصفحة 128