كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

سكتاته (¬١) وسرية (¬٢) وإذا لم يسمعهُ لبعد لَا طرش (¬٣).
---------------
(¬١) أي: يسن أن يقرأ المأموم الفاتحة وسورة حيث شُرعت في سكتات إمامه مطلقاً، حتى لو سكت لتنفس، فإذا جهر الإمام بالقراءة سن له أن ينصت، فإذا سكت الإمام أكمل قراءة الفاتحة، ونص في الإقناع على كراهة القراءة والإمام يقرأ.
(تتمة) أما استفتاح المأموم والتعوذ، فإنه يستفتح ويتعوذ ولو في حال جهر الإمام على ظاهر المنتهى، وتبعه في الغاية، وهو الذي شرح به شيخ الإسلام في شرح العمدة (٢/ ٧٤٤) واستدل له من السنة، وذهب في الإقناع - تبعاً للتنقيح - إلى أنه لا يستفتح ولا يتعوذ إلا في سكتات الإمام كالقراءة، ولعل المذهب ما في الإقناع. والله أعلم. (مخالفة)
(تتمة) يستحب للإمام ثلاث سكتات: (الأولى) قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، (الثانية) بعد الفاتحة في كل ركعة، وتسن السكتة هنا بقدر الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها (الثالثة) بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة السورة فيها.
(¬٢) أي: يسن للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية كالظهر، ولا يجب عليه. وكذا يسن للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يُسِرُّ فيها الإمامُ كالثالثة والرابعة من العشاء.
(¬٣) الطرش: هو الصمم أي: الذي لا يسمع. فيسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه لا لطرش، فإن كان أطرش فلا يسن له أن يقرأ الفاتحة. وظاهر المتن - كزاد المستقنع - لا يسن أن يقرأ مطلقاً، والمذهب: يسن للأطرش أن يقرأ إن لم يشغل من بجانبه، فإن أشغل من بجانبه ترك القراءة وجوباً في اتجاه للغاية، ووافقاه. (مخالفة الماتن)

الصفحة 129