كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَسُنَّ لَهُ التَّخْفِيفُ مَعَ الإتمامِ (¬١)، وَتَطْوِيلُ الأولى على الثَّانِيَة (¬٢)، وانتظارُ دَاخلٍ مَا لم يشق (¬٣).
---------------
(¬١) أي: يسن للإمام التخفيف للحديث: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» رواه الجماعة. وقوله: مع الإتمام: أي بأن يأتي بالسنن، ولذلك يقول الفقهاء: تُكره سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، وإنما يسن التخفيف ما لم يؤثر المأمومُ التطويلَ، فإن آثره استحب، كما في الإقناع، وزاد في المبدع: (وعددهم منحصر) ذكره في الكشاف.
(¬٢) أي: يسن تطويل الركعة الأولى على الثانية لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم: «وكان يطول الركعة الأولى». ويستثنى من ذلك صورتان: (الصورة الأولى) إذا كانت الثانيةُ أطولَ من الأولى بيسير كما في صلاة الجمعة والعيدين، فيقرأ في الأولى بـ «سبح» وفي الثانية بـ «الغاشية». (الصورة الثانية) في الوجه الثاني من صلاة الخوف حيث يكون العدو في غير جهة القبلة ويقسم الإمام المقاتلين طائفتين، فتكون الركعة الثانية - بالنسبة للإمام - أطول من الأولى؛ لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتمّ به.
(¬٣) فإذا كانت الجماعةُ يسيرةً ولا يشق الانتظار على المأمومين ولا على بعضهم، استحب للإمام انتظارُ الداخلِ في الركوع والسجود وغيرهما، وإذا كان يشق عليهم أو على بعضهم فيكره؛ لأنَّ حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة الداخل، فلا يشق على من معه لنفع الداخل. قال الكرمي في الغاية: (وانتظارُ داخل مطلقاً في ركوع وغيره بنية تقرب لا تودد إن لم يشق على مأموم فيكره، وكذا - أي يكره انتظار داخل - لو كثرت جماعة؛ لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه).

الصفحة 130