كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَلَا تصح خلف فَاسقٍ (¬١) إلا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تعذرَا خلف غَيرِه (¬٢)، وَلَا إمامةُ من حَدثهُ دَائِم (¬٣)، وأُمِّيٍّ وَهُوَ: مَنْ لَا يحسن الْفَاتِحَة أو يدغم فِيهَا حرفاً لَا يدغم أو يلحن فِيهَا لحناً يحِيل المعنى إلا بِمثلِهِ (¬٤)،
وَكَذَا من بِهِ
---------------
(¬١) مطلقاً، سواءً كان فاسقاً من جهة الاعتقاد كالرافضي، أو من جهة الأفعال كالزاني. والفاسق: من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة. والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والدليل على عدم صحة إمامة الفاسق حديث جابر عند ابن ماجه - وإن كان فيه ضعف -: «ولا يؤمّن فاجر مؤمناً».
(¬٢) أي: تعذرت الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق، فيصحان خلفه للعذر؛ لكن هل يكون ذلك حتى لو لم يؤم في الجمعة أو العيد إلا رافضي؟ فيه تردد، فليحرر.
(¬٣) فمن حدثه دائم كمن به سلس بول، أو ريح، أو به دم لا يرقأ، لا يصح أن يؤم إلا مثله.
(¬٤) الأمّي لغة: من لا يحسن الكتابة. أما في الاصطلاح فيشمل ما يلي: ١ - من لا يحسن الفاتحة، أي: لا يحفظها. ٢ - ومن يدغم فيها حرفاً لا يُدغم، كإدغام هاء «الله» في راء «ربّ»، فلا تصح صلاته إلا بمثله. ٣ - من يبدل منها حرفاً لا يُبدل، وهو الألثغ. ويستثنى: من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاءٍ عجزاً - كما قرره البهوتي في حاشيته على المنتهى، وتبعه النجدي، بخلاف غير العاجز -، فتصح إمامته ولو بغير مثله، ويفهم من كلامهما أنه لو كان غير عاجز عن إصلاحه ونطق الضاد في الكلمتين ظاءً لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره. ٤ - ومن يلحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى - عجزاً عن إصلاحه - أي: يغير المعنى كضم تاء «أنعمت»، فإن لحن لحناً لا يحيل المعنى فليس بأميّ. واللحن - كما قال الجوهري -: الخطأ في الإعراب.
(تنبيه) إن تعمد غيرُ الأمي شيئاً من الأمور الأربعة المتقدمة، أو زاد الأميُّ على فرض القراءة لم تصح صلاته، كما قرره في المنتهى وغيره.

فلا تصح إمامة أحدهم إلا بمثله. وقول الماتن: إلا بمثله: يعود على من حدثه دائم والأمي.

الصفحة 132