كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

سَلسُ بَوْلٍ (¬١)، وعاجزٍ عَن رُكُوع وَسُجُودٍ أو عَن قعُودٍ وَنَحْوهَا (¬٢) أو اجتنابِ نَجَاسَة أو اسْتِقْبَالٍ (¬٣)، وَلَا عَاجزٍ عَن قيام بِقَادِرٍ إلا راتِباً رُجيَ زَوَالُ علتِه (¬٤)، وَلَا مُمَيّزٍ لبالغ فِي فرض (¬٥)، وَلَا امرأةٍ لرجال وخَنَاثَا (¬٦)،
وَلَا
---------------
(¬١) أي: لا تصح إمامة من حدثه دائم كسلس البول والريح إلا بمثله.
(¬٢) فلا تصح إمامة عاجزٍ عن ركن إلا بمثله.
(¬٣) فلا تصح إمامة عاجزٍ عن شرط من شروط الصلاة إلا بمثله.
(¬٤) فلا تصح إمامة عاجزٍ عن القيام بقادر على القيام، إلا في صورة واحدة وهي: أن يكون إماماً راتباً بمسجد، ويشترط أن يرُجى زوال علته؛ لئلا يفضي إلى ترك القيام وصلاتهم قعوداً على الدوام، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس لزمهم أن يتموا الصلاة خلفه قياماً، وإن ابتدأ بهم الصلاة قاعداً سن لهم أن يصلوا خلفه قعوداً، ويجوز لهم القيام، والأدلة على هذا من السنة كثيرة.
(¬٥) وتصح إمامته له في النفل.
(¬٦) لاحتمال كون هذا الخنثى رجلاً، فلا تصح صلاته خلف امرأة في فرض أو نفل، والدليل حديث: «ولا تؤمّن امرأة رجلاً». وقال المرداوي في الإنصاف: (وعنه تصح في التراويح، نص عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين)، وقدمه في التنقيح، وتابعه في المنتهى حيث قال: (إلا عند أكثر المتقدمين إن كانا - أي: المرأة والخنثى - قارئين والرجالُ أُمِّيون، فتصح إمامتهما بهم في تراويح فقط، ويقفان خلفهم) انتهى. ثم قال في التنقيح: (وعنه: لا تصح، اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر). ولم يذكر في الإقناع هذا الاستثناء؛ لكن ذكره البهوتي بقوله في الكشاف: (وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون، ... وذهب إليه أكثر المتقدمين)، وأما الغاية فتابع الإقناع فقال: (ولا إمامة امرأة وخنثى برجال أو خناثى مطلقاً)، ولعل المذهب ما في المنتهى مع التردد، والله أعلم .. (مخالفة الماتن)

الصفحة 133