كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

خلف مُحدثٍ أو نجسٍ، فَإن جهلا حَتَّى انْقَضتْ صحت لمأموم (¬١)، وَتكره
---------------
(¬١) من نسي نجاسة على بدنه ثم ذكرها بعد الصلاة، فإن صلاته لا تصح على المذهب؛ لأن اجتناب النجاسة شرط لا يسقط بجهل أو نسيان. فإذا صلى رجل خلف محدث أو من به نجاسة وجهلا ذلك إلى أن انقضت الصلاة، فإن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. أما لو علم أحدهما قبل الصلاة أو أثناءها بحدث الإمام أو النجاسة التي عليه، فإن صلاتهما باطلة. وقوله: صحت لمأموم: قال النجدي في حاشيته على المنتهى: (إن كان قرأ الفاتحة؛ لأنه إنّما يتحملها عنه مع صحة إمامته، كما صرح به ابن قندس في حواشي الفروع)، وخالف في هذا الغاية حيث قال: (ولو لم يقرأ الفاتحة)، ومثله البهوتي في حواشي الإقناع قال: (دفعاً للمشقة والحرج)، ووافقهم الشطي، ولعله هو المذهب، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)
ويستثنى: في جمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام أو أحد المأمومين محدثاً أو نجساً، فيعيد الكل؛ لفقد شرط العدد.
وأصل المسألة - بدون المستثنى منها - من الصور المستثناة من قاعدة: (تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه).

الصفحة 134