كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

إمامةُ لَحَّان وفَأْفَاء وَنَحْوِه (¬١).
وَسن وقُوفُ الْمَأْمُومين خلف الإمام (¬٢)، وَالوَاحدُ عَن يَمِينه وجوباً (¬٣)، والمرأةُ خَلفَه (¬٤)، وَمن صلى عَن يسَارِ الإمام مَعَ خُلوِّ يَمِينه أو فَذًّا رَكْعَةً لم تصح صلَاتُه (¬٥).
---------------
(¬١) كتمتام - وهو الذي يكرر التاء -، ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللّحّان: كثير اللحن، والمراد: اللحن الذي لا يحيل المعنى. وقوله: وفأفاء: أي من يكرر الفاء كثيراً.
(تتمة) ولا يصح فرض خلف نفل، ولا خلف فرض مغاير له في الاسم، وتصح مقضية خلف حاضرة وعكسها حيث تساوتا في الاسم كظهر أداءً خلف ظهر قضاءً.
(¬٢) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. ويستثنى من ذلك صورتان: ١ - العراة، فيكون إمامهم وسطهم وجوباً. ٢ - والنساء: فتكون من تؤمهن وسطهن ندباً.
(¬٣) فلا تصح عن يساره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس خلف ظهره لما وقف عن يساره وجعله عن يمينه، رواه مسلم، ولا يفعل هذه الأفعال الكثيرة إلا لكون الصلاة عن يساره لا تصح.
(¬٤) إذا صلى بامرأة واحدة، فإنها تقف خلفه. والحكم هنا مبهم في المنتهى والإقناع والغاية، ولعله من باب الندب، والله أعلم، ثم رأيتُ في نسخة للمؤلف بأنه استحبابا.
(¬٥) أي: من صلى ركعة فأكثر عن يسار الإمام مع خُلو يمينه لم تصح صلاته، وكذا لا تصح صلاة الرجل الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. والدليل في ذلك السنة في نصين: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وأمر صلى الله عليه وسلم رجلاً صلى خلف الصف بإعادة الصلاة، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه.

الصفحة 135