كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وإذا جَمعهمَا مَسْجِدٌ صحت القدْوَةُ مُطلقًا (¬١) بِشَرْط العلم بانتقالات الإمام (¬٢) وإلا شُرط رُؤْيَةُ الامامِ أو مَنْ وَرَاءه أيضاً وَلَو فِي بَعْضهَا (¬٣).
وَكره علوُّ إمامٍ على مأموم ذِرَاعاً فأكثرَ (¬٤)، وَصلَاتُه فِي محراب يمْنَع
---------------
(¬١) أي: سواء رأى الإمامَ أو المأمومين أو بعض من وراءه أو لم يرهم، إذا كان يسمع التكبير.
(¬٢) ويحصل ذلك بأحد اثنين: ١ - بسماع التكبير، ٢ - أو برؤية الإمام أو من وراءه.
(¬٣) أي: وإن لم يجمعهما مسجد بأن كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، شُرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، فإن لم ير الإمام أو من وراءه لم يصح الاقتداء ولو سمع التكبير. والظاهر: أنه يجزئ إذا رأى المأمومُ الذي هو خارج المسجد المأمومَ الذي وراء الإمام ولو كان خارج المسجد، فكل مأمومٍ أمامَ المأمومِ الذي خارج المسجد هو وراء الإمام، وإلا فيصعب أن يرى المأمومين الذين هم وراء الإمام في المسجد كما في المسجد الحرام الآن، والله أعلم.
(¬٤) لحديث حذيفة: «إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم»، رواه أبو داود والبيهقي. أما علوه عليه أقل من ذراع فلا يكره. ولا يكره علو المأموم على إمامه وإن كان كثيراً كما هو الحال في المسجد الحرام.

الصفحة 136