كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

مشاهدتَه (¬١)، وتطوعُه مَوضِعَ المَكْتُوبَة (¬٢)، وإطالتُه الِاسْتِقْبَالَ بعد السَّلَامِ (¬٣)، ووقوفُ مأمومٍ بَين سَوَارٍ تقطع الصُّفُوفَ عرفاً (¬٤) إلا لحَاجَةٍ فِي الكل (¬٥)، وَحُضُورُ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لمن رَائِحَتُه كريهةٌ من بصل أو غَيره (¬٦).
---------------
(¬١) ولو على بعض المأمومين، روي ذلك عن ابن مسعود وغيره، واستثنى صاحب الإقناع - كالماتن هنا - من الكراهةِ: الحاجةَ حيث قال: (إلا من حاجة كضيق المسجد)، وقال البهوتي في الكشاف: (وكثرة الجمع، فلا يكره؛ لدعاء الحاجة إليه).
(¬٢) أي: يكره أن يتطوع الإمام بالصلاة في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة. والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه: «لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه»، رواه مسلم وأحمد. وأما المأموم، فقال في الإقناع: (وترك المأموم للتطوع موضع المكتوبة أولى).
(¬٣) أي: يكره إطالة الإمام استقبال القبلة بعد السلام، وهذا إذا لم يكن هناك نساء، وإلا استحب انتظاره قليلاً حتى ينصرفن.
(¬٤) قدَّر بعضهم عرضها بمقدار مقام ثلاثة رجال، كما ذكره البهوتي في كشّاف القناع.
(¬٥) أي: كل ما تقدم من المكروهات: من كراهة علو الإمام إلى كراهة الوقوف بين السواري، فإن كان ثَم حاجة فلا كراهة.
(¬٦) ولو لغير صلاة، والدليل حديث: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا» رواه مسلم، وحديث: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». وقوله: (أو غيره): كثوم وكراث وفجل .. ويقاس عليه الدخان وكل ما له رائحة كريهة، وكذا من رائحة جسمه كريهة، فيكره حضوره ولو لم يكن أحد بالمسجد، ويكره له أيضا حضور الجماعة ولو في غير مسجد، أو في غير صلاة.

الصفحة 137