كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

ويُعذر بترك جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ (¬١)، ومدافعُ أحدِ الأخبثين (¬٢)، وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاج إليه (¬٣)، وخائفٌ ضيَاعَ مَالِه (¬٤)، أو موتَ قَرِيبه (¬٥)، أو
---------------
(¬١) وضابط المرض الذي يصح عذراً لترك الجمعة والجماعة: هو الذي إذا فعل المريض معه العبادة زاد المرض أو تأخر البرء.
(تتمة) ويعذر الخائف من حدوث المرض كمن خاف إن خرج في ريح باردة أن يمرض.
ويستثنى: ١ - إذا كان المريض أو الخائف حدوث مرض في المسجد، فتجب عليهما الجماعة، ٢ - يلزم المريض - ومن باب أولى الخائف حدوث المرض - الإتيان للجمعة دون الجماعة بشرطين: الأول: أن يمكنه إتيانها بلا ضرر، والثاني: أن يكون راكباً أو محمولاً.
(¬٢) للحديث: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، رواه مسلم.
(¬٣) ليس مجرد اشتهاء الطعام، بل يكون محتاجاً إليه. وقوله: بحضرة طعام: قال النجدي في حاشيته على المنتهى: (ليس الحضور قيداً، بل حيث كان تائقاً)، وذلك أن ذهنه يكون مشغولاً به ولو لم يكن حاضراً، ولعل كلامه محمول على من يُعمل له الطعام وهو ينتظره، أو يعمله هو، أو يسير في تحصيله، أما من كان محتاجاً للطعام وهو غير موجود عنده، فلا وجه لعذره عن صلاة الجمعة والجماعة، والله أعلم.
(¬٤) كما لو وجدت عنده أنعام ولا حافظ لها غيرُه، ويخشى إن حضر الجماعة أن تضيع، وكذا من كان حارس أمن في شركة وغيرها.
(¬٥) أي: يخشى بحضوره جمعة أو جماعة موت قريبه أو رفيقه أيضاً في غيبته عنه، وليس ثَم شخص يبقى مع ذلك القريب أو الرفيق، فيعذر بذلك.

الصفحة 138