كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الثَّانِي: طَاهِر لَا يرفع الحَدث وَلَا يزِيل الخبث، وَهُوَ المتَغَيّر بممازج طَاهِر (¬١)، وَمِنه يسير مُسْتَعمل فِي رفع حدث (¬٢).
الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا (¬٣)، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي
---------------
(¬١) والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا.
(¬٢) ولا يصير طاهراً إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ.

(تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صوراً منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا.
(¬٣) في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ: (إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.

الصفحة 14