كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

مُبَاحٍ (¬١)، وَيَقْضِي صَلَاةَ سفرٍ فِي حَضَرٍ
---------------
(¬١) (الشرط الثالث) كون السفر مباحاً، ولو سفر نزهة. أما السفر المحرم والمكروه فلا يباح فيهما القصر.
(تتمة) يزاد على الشروط التي ذكرها الماتن: (الشرط الرابع) أن يقصد محلاً معيناً: فلا قصر لهائم ولا تائه، (الشرط الخامس) أن ينوي السفر: أي: ينوي قطع المسافة، وزوجة وجندي تبع لزوج وأمير في سفر ونيته كما في المنتهى، قلت: ولعله: والأولاد أيضا الذين مع أبيهم ولم أقف عليه منصوصا والله أعلم (تحرير)، (الشرط السادس) أن يفارق البلد الذي هو فيه وملحقاته، فلا يجوز القصر وهو في بلده.

الصفحة 144