كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

بمقيم أتم (¬١)، وإن حبس ظلماً أو لم ينْو إقامةً قصر أبداً (¬٢).
وَيُبَاح (¬٣) لَهُ الْجمع بَين الظهرين والعشائين بِوَقْت إحداهما (¬٤)، ولمريض وَنَحْوه يلْحقهُ بِتَرْكِهِ مشقةٌ (¬٥)، وَبَين العشائين فَقَط لمطرٍ وَنَحْوه يَبُل
---------------
(¬١) (الصورة الخامسة) إذا ائتم بمقيم، ولو لم يدرك معه إلا تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، فيلزمه أن يتم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم، وقال: تلك السُّنة، رواه أحمد.
(تنبيه) كل صلاة لزمه إتمامها ولم يفعل، فهي باطلة.
(¬٢) أي: إذا حبس المسافرُ ظلماً، أو أقام المسافر بمكان ولم ينو إقامةً تقطع حكم السفر - وهي أكثر من عشرين صلاة -، فإنه يقصر أبداً أي: بلا تحديد لأيام حتى يعود لبلده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
(¬٣) حكم الجمع في المذهب: مباح وليس مسنوناً، للخلاف المشهور فيه، بل يقولون: أنّ تركه أفضل. ويستثنى من ذلك: جمعيْ عرفة ومزدلفة، فالأفضل في عرفة التقديم وفي مزدلفة التأخير.
(¬٤) يباح الجمع بين الظهرين والعشائين على المذهب في ثمان حالات ذكر الماتن منها حالتين فقط: (الحالة الأولى) يباح الجمع للمسافر الذي يباح له القصر، والذي يظهر: أنه لو سافر بعد دخول وقت الأولى من المجموعتين كالظهر مثلاً لم يكن له أن يقصرها؛ لدخول وقتها عليه وهو في الحضر، ولا يجوز أن يصليها تامة مجموعة للعصر المقصورة، والله أعلم. (تحرير)
(¬٥) (الحالة الثانية) المريض الذي يلحقه بسبب ترك الجمع مشقة وزاد في الإقناع كالتنقيح: وضعف.
(تتمة) (الحالة الثالثة) المرضع؛ لمشقة كثرة نجاسة، و (الحالة الرابعة) المستحاضة ونحوها، و (الحالة الخامسة) العاجز عن الطهارة لكل صلاة، و (الحالة السادسة) العاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه، و (الحالة السابعة والثامنة): العذر والشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة.

الصفحة 146