كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أو تأخيرٍ (¬١)، وَكُرِه فعلُه فِي بَيتِه وَنَحْوِه بِلَا عذرٍ (¬٢).
---------------
(¬١) أي: الأفضلُ فعلُ الأيسر للمصلي من تقديم الجمع في وقت الصلاة الأولى أو تأخيره إلى وقت الصلاة الثانية، سواء كان الجمع للسفر أو للمطر أو لغيرهما.
(¬٢) أي: يكره فعل الجمع في البيت ونحوه كالمكان الذي يختلي فيه بلا عذر، وفي نسخة (بلا ضرورة).
(تنبيه) عبارة الماتن هنا فيها نظر! سواء بلفظ (بلا عذر) أو بلفظ (بلا ضرورة) كما في نسخة؛ لأن الأصل عدم جواز الجمع في البيت وغيره بلا عذر، وبلا ضرورة، بل تقدم أن الأفضل ترك الجمع في الحالات التي يباح فيها، فكيف بغيرها؟ وقد ذكر ابن جامع في كتابه «الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات»: أن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، ويجوز على المذهب للرجل الذي تخلف لعذر - لا للمرأة - أن يجمع في بيته إذا جمع الناس في المساجد بلا كراهة، لكن إذا وجد أحد الأسباب الستة المتقدمة. (مخالفة الماتن)

الصفحة 148