كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَيبْطل جمعُ تَقْدِيمٍ براتبةٍ بَينهمَا، وتفريقٍ بأكثر من وضوءٍ خَفِيف وإقامةٍ (¬١).
---------------
(¬١) شروط جمع التقديم: (الشرط الأول) الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالتفريق اليسير على المذهب كوضوء خفيف وإقامة صلاة. أما الأذكار التي تلي الصلاة الأُولى، فالظاهر مما تقدم - أي تقريرهم أن الموالاة لا تنقطع بوضوء خفيف وإقامة - أن قول أذكار الصلاة لا تقطع الموالاة بين المجموعتين، وقد قال لي شيخنا خالد المشيقح حفظه الله عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاقتصار على الأذكار الخفيفة: فيسبح عشراً، ويحمد عشراً، ويكبر عشراً، ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين.
ولو لم يتمكن من قول الأذكار التي بعد الصلاة الأولى، فهل تتداخل مع أذكار الصلاة الثانية؟ أقول: يتوجه التداخل بالنية قياساً على تداخل العقيقة والأضحية بشاة واحدة، والفريضة مع نية تحية المسجد، والله أعلم. (تحتاج لتحرير)

(تتمة) (الشرط الثاني) أن ينوي الجمع عند إحرام الصلاة الأولى. (الشرط الثالث) أن يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما وسلام الأولى. (الشرط الرابع) أن يستمر العذر المبيح للجمع - في غير المطر ونحوه - إلى فراغ الثانية، أما في جمع المطر ونحوه، فلا يشترط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. (الشرط الخامس) أن يرتب بين المجموعتين، ولا يسقط الترتيب بالنسيان بخلاف الترتيب بين الفوائت، وهو ما مشى عليه المنتهى والغاية. ومشى في الإقناع على أن الترتيب يسقط هنا بالنسيان كالترتيب الذي بين الفوائت، والمذهب ما في المنتهى. (مخالفة)
مسألة: يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم وهو يعلم أنه يدخل البلد قبل دخول وقت الثانية.
ويشترط لجمع التأخير ثلاثة شروط:
(الشرط الأول) الترتيب، و (الشرط الثاني) نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، و (الشرط الثالث) بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية.

الصفحة 149