كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَمن صلى الظّهْرَ مِمَّن عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ قبل الإمام لم تصح (¬١)،
وإلا صحت، والأفضلُ بعده (¬٢).
وَحرم سفرُ منْ تلْزمهُ بعد الزَّوَال (¬٣)، وَكُرِه قبله مَا لم يأت بهَا فِي
---------------
(¬١) أي: من صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة سواءً بنفسه أو بغيره قبل أن ينتهي الإمام مما تدرك به الجمعة - وهو ركوع الركعة الثانية - لم تصح صلاته؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به.

(تتمة) من تجب عليه الجمعة بنفسه: هو المستوطن الذي توفرت فيه شروط الوجوب المتقدمة. أما من تجب عليه الجمعة بغيره: فهو مثل المسافر المقيم الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر، أي أكثر من عشرين صلاة. أما المسافر الذي نوى إقامة لا تقطع حكم السفر، فلا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، بل يجوز له إذا ذهب إليها أن يخرج منها، لكن الأفضل في حق المسافر أن يصليها؛ للاختلاف في وجوبها عليه. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه: إذا سافر الإنسان إلى بلد تقام فيه الجمعة، لزمه السعي إليها، انتهى.
(تنبيه) المسافر سفر معصية تلزمه الجمعة بغيره.
(¬٢) أي: لو صلى الظهر من لم تجب عليه الجمعة - كالمسافر والمرأة والعبد - قبل صلاة الإمام صحت صلاتهم، لكن الأفضل أن يصلوا بعد صلاته.
(¬٣) لأنه وقت وجوب، وزاد في الغاية: (ويتجه: أو قبله - أي قبل الزوال - بعد ندائها)، ووافقه الشارح والشطي.

الصفحة 152