كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

طَرِيقه (¬١) أو يخف فَوتَ رفْقَة (¬٢).
وَشُرط لصحتها: الْوَقْتُ، وَهُوَ أولُ وَقتِ العِيد إلى آخرِ وَقتِ الظُّهْرِ (¬٣)، فإن خرج قبل التَّحْرِيمَة صلَّوا ظهراً وإلا جُمُعَةً (¬٤)، وَحُضُور أربعين بالإمام من أهل وُجُوبِهَا (¬٥)، فإن نَقَصُوا قبل إتمامِها استأنفوا جُمُعَةً إن أمكنْ وإلا ظهراً (¬٦)،
وَمن أدْرَكَ مَعَ الإمام
---------------
(¬١) ويزول بذلك التحريم الذي بعد الزوال، والكراهة التي قبله.
(¬٢) بسفر مباح، لا مكروه ولا محرم.
(¬٣) شروط صحة الجمعة أربعة: ذكر المصنف منها ثلاثة: (الشرط الأول) الوقت. والجمعة لها وقتان في المذهب: ١ - وقت جواز: وهو من ارتفاع الشمس قِيد رمح - وهو المراد بقوله: أول وقت العيد - إلى قبيل الزوال، ٢ - ووقت وجوب: وهو ما بعد الزوال. والأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال خروجاً من الخلاف؛ لأن جواز أدائها قبل الزوال من مفردات الحنابلة، وإن كانت الأحاديث الدالة على ذلك بعضها صريح وقوي. أما نهاية وقت الجمعة - وهو آخر وقت الظهر -، فلا خلاف فيه.
(¬٤) أي: إن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام صلوا ظهراً، أما إن أدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت، فإنهم يتمونها جمعة.
(¬٥) هذا هو (الشرط الثاني)، فالإمام يُحسب من الأربعين. وقوله: أهل وجوبها: ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة.
(¬٦) أي: إن نقصوا عن أربعين قبل إتمام الجمعة استأنفوا جمعة إن انضم إليهم من يتم الأربعين واتسع الوقت لإعادة الخطبتين والصلاة، وإلا صلوا ظهراً.

(تتمة) (الشرط الثالث) الاستيطان - ويؤخذ من الشرط الثاني -، فإن كان الأربعون مقيمين أو مسافرين لم تصح منهم الجمعة، ومثال ذلك: أن يقيم مِئة شخص في بلد لعمل أو نحوه ويصلون الجمعة فيما بينهم، فلا تصح منهم.

الصفحة 153