كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

رَكْعَةً (¬١) أتمها جُمُعَةً (¬٢).
وَتَقْدِيمُ خطبتين (¬٣)
من شَرطهمَا:
---------------
(¬١) قيدها ابن النجار في شرح المنتهى: (بسجدتيها)، فلابد من إدراك الركوع والسجود مع الإمام، فإن أدرك الركوع فقط فلا تكون له جمعة، وتبعه في هذا البهوتي في شرح المنتهى، والنجدي في حاشيته على المنتهى، وصاحب كشف المخدرات، والله أعلم.
(¬٢) فصلاة الجمعة تدرك بإدراك الركعة، لكن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام كما تقدم. (فرق فقهي)
(¬٣) (الشرط الرابع) تقدم خطبتين؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة، ٩]، والذكر هو الخطبة.

(تتمة) متى يجب السعي لصلاة الجمعة؟ قال في الكشاف: (ويجب السعي إلى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب)، انتهى بتصرف. وفي الإنصاف: (يجب السعي إليها بالنداء الثاني، وهو الذي بين يدي المنبر، على الصحيح من المذهب. وعنه، يجب بالنداء الأول. قال بعضهم: لسقوط الفرض به). ثم قال المرداوي: (تنبيه: محل الخلاف في من منزله قريب، أما من منزله بعيد، فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها ... )، فالذي يظهر من كلام ا? نصاف وجوب السعي إلى خطبة الجمعة بالنداء الثاني، ومن منزله بعيد يلزمه السعي في وقت يدرك به كل الخطبتين، فلا يكفي السعي لحضور الصلاة كما قد يتوهم البعض. (بحث وتحرير)

الصفحة 154