كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الوَقْتُ (¬١)، وَحمدُ الله (¬٢)، وَالصَّلَاةُ على رَسُولِه عَلَيْهِ السَّلَام (¬٣)، وَقِرَاءَةُ آية (¬٤)، وَحُضُورُ الْعدَدِ الْمُعْتَبرِ (¬٥)، وَرفعُ الصَّوْتِ بِقدرِ إسماعه (¬٦)، وَالنِّيَّةُ (¬٧)، وَالْوَصِيَّةُ بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظُهَا (¬٨)، وأن تَكُونَا مِمَّن يَصح أن يَؤُم فِيهَا (¬٩)
---------------
(¬١) فمن شروط صحة الخطبتين: وقوعهما في وقت الجمعة.
(¬٢) ويتعين كونه بلفظ «الحمد».
(¬٣) ويتعين لفظ الصلاة فقط لا السلام، فلو قال: «اللهم صلّ على محمد» كفى.
(¬٤) ويشترط: كونها كاملة، وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ: {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} [المدثر، ٢١]، أو {مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)} [الرحمن، ٦٤].
(¬٥) أي: حضور الأربعين.
(¬٦) أي: رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين.
(¬٧) أنه يخطب، لحديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات ... »، متفق عليه.
(¬٨) فلا يتعين قوله: أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي: اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة.
(تتمة) أركان الخطبة أربعة: ١ - حمد الله تعالى، ٢ - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٣ - والوصية بتقوى الله تعالى، ٤ - وقرآءة أية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة.
(¬٩) وهو الذي توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر.

الصفحة 155