كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَالثَّانيةُ أكثرُ (¬١)، وَالدُّعَاءُ (¬٢) للْمُسلمين، وأبيح لمعيّن كالسلطان (¬٣).
وَهِي رَكْعَتَانِ يقرأُ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَةِ الْجُمُعَةَ وَالثَّانيةِ الْمُنَافِقين (¬٤).
وَحرُم إقامتُها وَعِيدٍ فِي أكثرَ من مَوضِعٍ بِبَلَدٍ إلا لحَاجَة (¬٥).
---------------
(¬١) أي: أقصر من الأولى، فيقصر الخطبتين للحديث: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه»، رواه مسلم.
(¬٢) وفي الإقناع وشرحه: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه - أي: في دعائه - في الخطبة؛ لحديث عمار بن رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه المسبحة). رواه مسلم.
(¬٣) وذكر صاحب الإقناع أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة.
(¬٤) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، أو يقرأ في الأولى بسبّح وفي الثانية بالغاشية، كما في الإقناع والغاية.
(تتمة) يسن أن يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، لكن تكره المداومة عليهما كل جمعة.
(¬٥) كضيق البلد، فيحرم أن تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد لغير حاجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُقم إلا جمعة واحدة، وكذلك خلفاؤه من بعده، بل إن الإمام أحمد لم يقم في عصره في بغداد إلا جمعة واحدة.
(تتمة) فإن أقيمت لغير حاجة حرم، وهل تصح؟ فيه تفصيل ذكره في الزاد وغيره، والله أعلم.

الصفحة 157