كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وأقل السُّنة بعْدهَا رَكْعَتَانِ وأكثرها سِتٌّ (¬١).
وَسن قبلهَا أرْبَعُ غيرُ راتبة، وَقِرَاءَةُ الْكَهْف فِي يَوْمهَا وليلتها (¬٢)، وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ (¬٣) وَصَلَاةُ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
---------------
(¬١) أما الست التي بعد الجمعة فراتبة. والسنن الرواتب في المذهب ست عشرة ركعة - كما ذكر عثمان النجدي -: هذه الست، والعشر المتعلقة بالصلوات الخمس.
(¬٢) أي: يوم الجمعة وليلتها، تابع في ذلك الإقناع والغاية، واقتصر المنتهى على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فحسب، ولم يذكر التنقيح المسألة، واقتصر في المقنع على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيكون هو المذهب، والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(¬٣) في يوم الجمعة.
(تتمة) قال في الإقناع: (وأرجاها آخر ساعة من النهار)، يعني: قبل الغروب، وتعقبه صاحب الكشاف قائلًا: (لكن لم يحك في الإنصاف والمبدع هذا القول عن الإمام، ولا عن أحد من أصحابنا، بل ذكرا قول الإمام: أكثر الأحاديث على أنها - أي: الساعة التي ترجى فيها الإجابة - بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس)، وفي المنتهى والغاية: (وأفضله بعد العصر)، وهذا المذهب، والله أعلم. (مخالفة)

الصفحة 158