كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في صلاة العيدين)
وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة (¬١)، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى (¬٢)، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً (¬٣).
وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة (¬٤).
ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ (¬٥).
---------------
(¬١) أي: إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاونٌ بالدين.
(¬٢) من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى قبيل الزوال.
(¬٣) ولو أمكن قضاؤها في يومها، ذكره في الإقناع، وهو مفهوم المنتهى. قال البهوتي: (وأما من فاتته مع الإمام، فيصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها)، وهذا مما تفارق فيه صلاةُ العيد صلاةَ الجمعة، فصلاة العيد تقضى بخلاف الجمعة. (فرق فقهي)
(¬٤) أي: شروط وجوب الجمعة، وهي الشروط الستة المتقدمة في باب صلاة الجمعة.
(¬٥) ولا بأس أن يقضيها ركعتين بدون التكبيرات الزوائد؛ لأن تلك التكبيرات والخطبتين في العيد سُنة.

الصفحة 161