كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَتسن فِي صحراء (¬١)،
وتأخيرُ صَلَاة فطر، وأكلٌ قبلهَا (¬٢)، وَتَقْدِيم أضحى (¬٣)، وَترك أكل قبلهَا لمضحٍّ (¬٤).
ويصلِّيها رَكْعَتَيْنِ قبل الْخُطْبَة، يكبر فِي الأولى بعد الاستفتاح وَقبلَ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ سِتًّا (¬٥)، وَفِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَةِ خمْساً (¬٦)، رَافعاً يَدَيْهِ مَعَ كل
---------------
(¬١) مقيدة: بكونها قريبة عرفاً من بنيان؛ لئلا يكون ذهابهم إليها سفراً، فلا تصح منهم إذن. ويستثنى من سنية أدائها بصحراء: مكة، فتسن صلاة العيد في المسجد الحرام؛ لفضل البقعة.

(تتمة) قالوا: تكره في الجامع بلا عذر.
(¬٢) أي: قبل صلاة الفطر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن أفراداً، كما عند البخاري.
(¬٣) قالوا: بحيث يوافق مَنْ بمنى في ذبحهم، نص عليه.
(¬٤) السنية مقيدة: بالمضحي يوم العيد. أما الذي لا يضحي، فقد نصّ الإمام أحمد على أنه مخيّر بين الأكل قبل الصلاة وبعدها، وكذا لو كان يريد التضحية في غير يوم العيد، فلا يسن له الإمساك، والله أعلم.
(تتمة) يسن الغسل لصلاة العيد لِذَكَرٍ وأنثى حضراها، فلا يجزئ ليلاً ولا بعدها. ويسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. ويسن ذهابه ماشياً من طريق ويرجع من آخر، ولا بأس بالركوب في العود، ذكره في الإقناع.
(¬٥) لا تحسب منها تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الإحرام تكون سبعاً.
(¬٦) لا تحسب منها تكبيرة الانتقال؛ لأنه يجب أن ينتهي منها قبل القيام. والدليل على التكبيرات حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبّر في العيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

الصفحة 162