كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

تَكْبِيرَة، وَيَقُول (¬١) بَين كل تكبيرتين: «الله أكبر كَبِيراً، وَالْحَمْد لله كثيراً، وَسُبْحَان الله بكرَة وأصيلا، وَصلى الله على مُحَمَّد وآله وَسلم تَسْلِيمًا كثيراً»، أو غَيرَه.
ثمَّ يقرأ (¬٢) بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى «سبح» وَالثَّانية «الغاشية».
ثمَّ يخْطب كخُطبتي الْجُمُعَة (¬٣) لَكِن يستفتحُ الأولى بتسع تَكْبِيرَاتٍ (¬٤) وَالثَّانيةَ بِسبعٍ، وَيبيّن لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون (¬٥)، وَفِي الْأَضْحَى مَا
---------------
(¬١) إماماً كان أو غيره.
(¬٢) جهراً.
(¬٣) قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما ... إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟ )
(¬٤) أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضاً كونها متتابعات.
(¬٥) أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.

الصفحة 163