كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في صلاتي الكسوف (¬١) والاستسقاء)
وَتسن صَلَاةُ كسوفٍ رَكْعَتَيْنِ، كل رَكْعَة بقيامين وركوعين، وَتَطْوِيلُ
---------------
(¬١) الكسوف: ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه، ويجوز استعمال لفظ الكسوف والخسوف للشمس أو للقمر، وإن كان الشائع استعمال لفظ الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والمقصود - كما قال الشيخ عثمان -: استتاره، لا ذهابه بالكلية. ويُسن فعلها جماعة وفرادى، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل. وتَقَدَّم في صلاة التطوع أن أفضل ما تسن له الجماعة: صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة في الحضر والسفر حتى للنساء والصبيان، قاله في الإقناع. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى وجوبها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها، وأمر الناس بفعلها.

الصفحة 165