كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وعيادةُ مُسلم (¬١) غير مُبْتَدع (¬٢)،
وتذكيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ (¬٣)، فإذا نُزَلَ بِهِ (¬٤)
---------------
(¬١) من أول مرضه بكرة وعشية، وفي رمضان ليلاً، وفي الإقناع بعد أن قدَّم سُنية عيادة المريض: (وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية. قال الشيخ: الذي يقتضيه النص: وجوبُ ذلك، واختاره جمع، والمراد: مرة، وظاهره: ولو من وجع ضرس، ورمد، ودُمَّل، خلافًا لأبي المعالي بن المنجا. انتهى).
(¬٢) أي: غير مبتدع في الدين يجب هجره، وفي الإقناع: (ومثله: من جهر بالمعصية).

(تتمة) الذي لا تشرع عيادته: ١ - من يجب هجره كالرافضي، فلا تجوز عيادته، ٢ - ومن يسن هجره، ومثله المجاهر بالمعصية، فلا تسن عيادته، بل تكره ليرتدع ويتوب، ٣ - الذمّي، فتحرم عيادته؛ لأنه تعظيم لهم أشبه السلام. والقول الثاني في المذهب: ما قاله في الإقناع في كتاب الجهاد في باب أحكام أهل الذمة، قال في الكشاف - بعد أن قدم تحريم عيادتهم -: (وعنه تجوز العيادة) أي: عيادة الذمي (إن رجي إسلامه، فيعرضه عليه، واختاره الشيخ وغيره)؛ لما روى أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد يهودياً، وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»، رواه البخاري، ولأنه من مكارم الأخلاق).
(¬٣) فيسن أن يذكِّره من يعوده التوبةَ إلى الله ورد المظالم، ويذكره أن يوصي.
(¬٤) على البناء للمجهول كما في المطلع على المقنع، وقد يقال: تقدم ذكر لفظ الموت فيكون للمعلوم بفتح النون، والمراد من العبارة: أي: نزل به الملك الموت لقبض روحه.

الصفحة 172