كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

سَرِير غسلِهِ (¬١) مُتَوَجهاً (¬٢) منحدراً نَحْوَ رجلَيْهِ (¬٣)، وإسراعُ تَجْهِيزه (¬٤)،
وَيجب فِي نَحْوِ تَفْرِيقِ وَصيتِهِ (¬٥)
---------------
(¬١) فيسن رفع الميت عن الأرض وجعله على السرير الذي سيغسل عليه.
(¬٢) إلى القبلة على جنبه الأيمن، كما في الإقناع وشرحه، وكذلك في الدفن.
(¬٣) بأن يكون رأسه أعلى من رجليه؛ لينحدر الماء بسرعة.
(¬٤) في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا مقيد بما إذا لم يمت بغتة، فإن مات فجأة انتُظر حتى يُتيقن موته.

(تتمة) الموت الدماغي: هو انقطاع الأكسجين عن الشرايين التي تذهب بالدم إلى المخ، فتموت خلايا المخ. ويقول الأطباء: إنه يستحيل أن تحيا مرة أخرى، فيتتابع موت الخلايا حتى يموت الإنسان، ويكون هذا الشخص خلالها مغمى عليه لا يعمل إلا بالأجهزة. فهل يعد ميتاً، فيدفن وتقسم تركته؟ المعمول به في وزارة الصحة عندنا في السعودية: عدم رفع الأجهزة عن الميت دماغياً حتى تتوقف جميعُ أعضائه ويُتيقن موته، ولا ترفع عنه الأجهزة ليموت، ويقول البعض: إن بعض من قيل إنه مات دماغياً أفاق بعد ذلك، فالله أعلم.
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم ١٩٠ وتاريخ ٦/ ٤/١٤٢٣ هـ: (إذا قرر ثلاثة من الأطباء فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عم مريض مصاب بعجز شديد مثل الشلل الدماغي ولا يرجى شفاؤه جاز رفعها عنه، لكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته).
(¬٥) أي: يجب الإسراع في تفريق وصيته، والعلة في الإسراع: لما فيه من تعجيل أمره. وقد خالف المذهب الذي هو: سُنية ذلك، كما في الإقناع والمنتهى والغاية. (مخالفة الماتن)

الصفحة 175