كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَقَضَاءِ دينه (¬١).
---------------
(¬١) فيجب الإسراع فيه؛ للحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه.
(تتمة) متى يكون استحباب أو وجوب الإسراع فيما تقدم؟
قال في الإقناع وشرحه: (كل ذلك) أي: قضاء الدين وإبراء ذمته، وتفريق وصيته (قبل الصلاة عليه)؛ لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية: قبل غسله، والمستوعب: قبل دفنه، ويؤيد ما ذكره المصنف: ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من عليه دين، ويقول: «صلوا على صاحبكم» إلى آخره، كما يأتي في الخصائص. (فإن تعذر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها (استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه) لربه، بأن يضمنه عنه، أو يدفع به رهناً؛ لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه)، انتهى من الكشاف.

الصفحة 176