كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

جُلُوس (¬١) ويَعْصرُ بَطْنَه بِرِفْقٍ (¬٢) وَيكثرُ المَاءَ حِينَئِذٍ (¬٣)، ثمَّ يلُفُّ على يَده خرقَةً فينجيه بهَا (¬٤)، وَحرم مسُ عَورَة من لَهُ سبعٌ (¬٥).
ثمَّ يدْخل إصبعيه (¬٦) وَعَلَيْهَما خرقَةٌ مبلولةٌ فِي فَمه فيمسحُ أسنانَه، وَفِي
---------------
(¬١) بحيث يكون الميتُ كالمحتَضَن في صدر غيره، زاد في الإقناع: (ولا يشق عليه)، أي: إذا كان ذلك لا يشق على الغاسل، أما المرأة الحامل فلا يعصر بطنها؛ لئلا يتأذى حملُها.
(¬٢) في الإقناع: (بيده)؛ ليخرج ما فيه.
(¬٣) وزاد البعض: ويكون ثَمَّ بخور - أي: في مكان التغسيل -؛ لدفع الرائحة الكريهة.
(¬٤) قوله: يلف على يده خرقة: تابع فيه المنتهى، وظاهره أن الغاسل يُعِدُّ خرقتين: خرقة للسبيلين، وخرقة لبقية البدن، وهو ظاهر المقنع، وقدمه في الغاية، وهو المذهب. وفي الإقناع: يعد الغاسل ثلاث خرق، لكل سبيل خرقة، وخرقة ثالثة لبقية البدن. قال في الغاية بعد ما قدم ما في المنتهى: (والأولى لكل فرج خرقة). (مخالفة الماتن)
(تتمة) يغني عن الخرق القفازاتُ البلاستيكية ولو كانت زوجاً واحداً؛ لأن الغاسل باستطاعته أن يغسلها عندما تتلوث بنجاسة أو غيرها، فتعود نظيفة لا يعلق بها شيء، ثم يعاود غسل الميت بها، والله أعلم. (تحرير)
(¬٥) بلا حائل، ويحرم النظر إليها.
(¬٦) الإبهام والسبابة استحباباً. وقبل ذلك: يغسل كفيّ الميت ثلاثاً، نصاً.

الصفحة 178