كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

مَنْخرَيْهِ فينظفُهُما بِلَا إدخال مَاء (¬١)، ثمَّ يوضِّئُه (¬٢) وَيغسل رأسَهُ ولحيَتَه برغوةِ السدر وبدنَه بثُفْله (¬٣)، ثمَّ يُفِيض عَلَيْهِ المَاء (¬٤)،
وَسن تثليثٌ وتيامنٌ (¬٥) وإمرارُ يَدِه كلَّ مرّة على بَطْنه (¬٦)،
---------------
(¬١) في الفم والأنف، ويكون ما فعله قد قام مقام المضمضة والاستنشاق. قوله: منخريه: بفتح الميم، وقد تكسر تبعاً لكسر الخاء، أي: الأنف.
(¬٢) وضوءاً كاملاً، وهذا الوضوء: مستحب.
(¬٣) الثُّفل: بضم المثلثة، ما سَفُل من كل شيء، وهو السدر المخلوط بالماء تحت الرغوة، فالرغوة للرأس، والثفل للبدن.
(¬٤) أي: يفيض على جميع بدنه الماء القراح، أي: الصافي الذي لم يخلط بغيره.

(تتمة) يُعْتبرُ غسل رأسه ولحيته بالرغوة، وسائر بدنه بالثفل، ثم إفاضة الماء: غسلةٌ واحدةٌ. وذلك أن الذي يعتد به في عدد الغسلات هو الغسل بالماء القراح فقط، أما المخلوط بالسدر فهو مسلوب الطهورية؛ لأنه تغير بطاهر، وتقدم أن طهورية الماء شرط في تغسيل الميت. فيغسله بالماء والسدر، ثم بالماء الصافي، ثم يعيد ذلك إلى ثلاث، أما الوضوء فيكون في المرة الأولى فقط.
(¬٥) للحديث: «ابدأْنَ بميامنها»، متفق عليه، فيسن بعد أن يوضئه أن يغسل جانبه الأيمن الذي في الأمام، ثم جانبه الأيسر، ثم يرفعه على جانبه الأيسر، فيغسل الجانب الأيمن من خلفه إلى القدم اليمنى، ثم يغسل الأيسر كذلك. ولا يكب الميت على وجهه، وإنما يغسله على جانبه هكذا قرره في الإقناع.
(¬٦) في الغسلات الثلاث.

الصفحة 179