كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فإن لم ينق زَاد حَتَّى يَنْقَى (¬١)، وَكره اقْتِصَارٌ على مرّة (¬٢)، وَمَاءٌ حَارٌ (¬٣)، وخِلالٌ (¬٤)، وأشنانٌ (¬٥) بِلَا حَاجَة (¬٦) وتسريحُ شعره (¬٧).
وَسن كافورٌ وَسدرٌ فِي الأخيرة (¬٨)، وخضابُ شعر (¬٩)، وقصُّ شَارِب، وتقليمُ أظفارٍ إن طالا (¬١٠)، وتنشيفٌ (¬١١).
---------------
(¬١) أبهم الحكم، وكذلك في المنتهى، وقد بيّن الشيخُ عثمانُ أنه: مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيءٌ وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات. وقوله: فإن لم ينق: أي من الوسخ بثلاث غسلات.
(¬٢) إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة.
(¬٣) لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد.
(¬٤) أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه.
(¬٥) وهو مثل الصابون.
(¬٦) في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها.
(¬٧) أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات.
(¬٨) أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافوراً»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.
(¬٩) أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء.
(¬١٠) أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه.
(¬١١) أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.

الصفحة 180