كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في الصلاة على الميت وحمله ودفنه)
وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ بمكلف (¬١)،
وَتسن جمَاعَةً (¬٢)، وَقيامُ إمام ومنفردٍ عِنْد صدرِ رجل ووسطِ امرأة (¬٣)، ثمَّ يكبر أربعاً (¬٤)، يقرأ بعد الأُولى والتعوذِ
---------------
(¬١) واحد، ولو أنثى. وقوله: تسقط: أي فرضيتها.

(تتمة) شروط صحة الصلاة على الميت ثمانية: ١ - النية، ٢ - والتكليف، ٣ - واستقبال القبلة، ٤ - وستر العورة، ٥ - واجتناب النجاسة، ٦ - وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، ٧ - وإسلام المصلي والمصلى عليه، ٨ - وطهارتهما ولو بتراب لعذر، فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله.
(¬٢) وتجوز فرادى، ويسن أن تكون صفوفاً، وألا تقل الصفوف عن ثلاثة؛ فلو كانوا ستة مثلاً فيقفون: اثنين اثنين اثنين.
(¬٣) فإن اجتمعا جُعل وسط المرأة محاذياً لصدر الرجل، والذي يظهر كون رأس الميت عن يمين الإمام، والله أعلم.
(¬٤) وتجوز الزيادة إلى سبع، ويحرم أكثر من ذلك.

الصفحة 183