كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

النَّار، وافسح لَهُ فِي قَبره وَنوِّر لَهُ فِيهِ».
وإن كَانَ صَغِيراً أو مَجْنُوناً قَالَ (¬١): «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لوَالِديهِ وفَرَطاً (¬٢) وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللَّهُمَّ ثَقِّل بِهِ موازينَهما وأعظم بِهِ أجورَهما، وألحقه بِصَالح سلف الْمُؤمنِينَ، واجعله فِي كَفَالَة إبراهيم وقِهِ بِرَحْمَتك عَذَاب الْجَحِيم». وَيقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلاً (¬٣) وَيسلم وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة.
وَسن تربيعٌ فِي حملهَا (¬٤)،
---------------
(¬١) أي: بعد قوله: (فتوفه عليهما).
(¬٢) أي: سابقاً لهما.
(¬٣) ولا يدعو.
(تتمة) أركان الصلاة على الميت: ١ - القيام في فرضها لقادر، ولعل الفرض هو الصلاة الأُولى على الميت؛ لأنه من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فمن كبر خلف إمام يصلي على الميت أول مرة فقد دخل في فرض كفاية موسع، فيجب عليه القيام مع القدرة، والله أعلم، ثم وجدته مصرحا به في كلام الشيخ منصور في شرح المنتهى وأنها إذا تكررت صحت من قاعد لأنها إذن نافلة (تحرير) ٢ - التكبيرات الأربع. ٣ - قراءة الفاتحة. ٤ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ٥ - الدعاء للميت. ٦ - الترتيب للأركان، وتتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. أما الدعاء، فلا يتعين كونه عقب الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.
(¬٤) التربيع: أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها: فيبدأ بحمل العمود الأيمن - بالنسبة للميت - من مقدمة السرير، ثم يأخذ الأيمن من المؤخرة، ثم الأيسر من المقدمة، ثم الأيسر من المؤخرة.

الصفحة 185