كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وإسراعٌ (¬١)، وَكَونُ ماشٍ أمامَها وراكبٍ لحَاجَة خلفهَا (¬٢)، وَقربٌ مِنْهَا (¬٣)، وَكَونُ قبر لحداً (¬٤)، وَقَولُ مُدْخلٍ (¬٥): «بسم الله وعلى مِلَّة رَسُول الله».
ولَحْدُه (¬٦) على شقَّه الأيمن، وَيجب استقباله الْقبْلَةَ (¬٧).
---------------
(¬١) أي: بالجنازة؛ للحديث: «أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، متفق عليه. ويكون إسراعه دون الخبب، فلا يكون شديداً يسقط معه الميت.
(¬٢) ودليل سنية المشي أمامها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود والترمذي. ويكره أن يكون الراكب أمامها، كما يكره ركوبه لغير حاجة.
(¬٣) عند اتباعها.
(¬٤) اللَّحد بفتح اللام - والضم لغة -: أن يُحَفر أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت، سواء كان في الجانب المحاذي للقبلة أو لا، واللحد هو السنة، وهو الذي فُعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما الشَّق - وهو أن يُحْفر وسط القبر كالحوض ثم يوضع فيه الميت -، فيكره بلا عذر.
(¬٥) أي: مُدخِل الميت، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن أن يدخل الميت من قِبَلِ رِجْلَيْ القبر بأن يوضع النعش آخر القبر، فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل الميت في القبر سلاً رفيقاً. وهذا سنة إن كان أسهل، وإلا فيدخل القبر من حيث سهل.
(¬٦) أي: يسن لحده.
(¬٧) سواء جعله على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يسن كونه على الأيمن، كما تقدم.

الصفحة 186