كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوسُ تابعها قبل وَضعهَا (¬١)، وتجصيصُ قبرٍ (¬٢)، وَبِنَاءٌ (¬٣) وَكِتَابَةٌ (¬٤)، ومشيٌ (¬٥)، وجلوسٌ عَلَيْهِ، وإدخالُه شَيْئاً مسته النَّارُ (¬٦)،
---------------
(¬١) أي: على الأرض، بلا حاجة، والدليل حديث: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع»، رواه مسلم.
(¬٢) أي: وضع الجص أو الجبس عليه، لحديث جابر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر رواه مسلم.
(¬٣) سواء لاصقه أو لم يلاصقه، من قبة وغيرها، والتجصيص والبناء من البدع.
(¬٤) أي: كتابة على القبر، كما في حديث جابر: (وأن يكتب عليه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
(¬٥) أي: المشي على القبر بنعل، كذا في المنتهى والغاية، وعبارتهما فيها خلل، ولذا صرفها البهوتي عن ظاهرها فقال: (يعني: المشي بين القبور بنعل). وفي الإقناع وشرحه: (ويكره المشي بالنعل فيها، أي: في المقبرة، ولا يكره المشي بين القبور بخف؛ لأنه ليس بنعل، ولا في معناه، ويشق نزعه). وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يسن خلع خف؛ لأنه يشق)، وقال في الكشاف: (وأما وطء القبر نفسه، فمكروه مطلقًا)، ويستثنى من سنية خلع النعل: خوف نجاسة، أو شوك، ونحوه كحرارة الأرض، أو برودتها، فلا يكره لبس النعل للعذر.
(¬٦) كالفخار، وكذا يكره أن يجعل في القبر الحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية، قال البهوتي في شرح المنتهى: (تفاؤلا بأن لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته).
(تتمة) في الإقناع: (ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه)، وفيه أيضاً: (ويسن أن يُرَشَّ على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه).

الصفحة 187