كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

سُنةٌ (¬١)،
وَيجوز البكاءُ عَلَيْهِ (¬٢). وَحرم نَدْبٌ (¬٣)، ونياحةٌ (¬٤)، وشقُّ ثوبٍ، وَلَطمُ خدٍّ (¬٥)
---------------
(¬١) بعد الموت إلى ثلاثة أيام، وتكره بعدها إلا لغائب. والتعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، وفيها أجر عظيم. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده خلافاً للشافعية، فلا تسن عندهم إلا بعده. أما تعزية الكافر فمحرمة.

(تتمة) صيغة التعزية: في الإقناع: (ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف الْمُعَزَّيْن). ثم يذكرون صيغة: يقول المعزِّي للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، ونحوه مما يؤدي معناه، ويرد المعَزَّى: استجاب الله دعاءَك، ورحمنا الله وإياك.
(¬٢) أي: على الميت.
(¬٣) وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت.
(¬٤) وهي: البكاء مع تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بذلك برَنَّة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح»، متفق عليه.
(¬٥) للحديث: «ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية»، متفق عليه.
(تتمة) حكم الاجتماع للعزاء: يكره الجلوس والاجتماع للعزاء. ويكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للمعزين الزائرين، وكذا يكره أن يُصنع طعام لمن يجتمع عند أهل الميت، بل يسن أن يُصنع لأهل الميت طعام كما ورد في حديث قتل جعفر رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ويستثني الحنابلةُ المسافرَ الذي يأتي أهلَ الميت، فلا بأس أن يأكل معهم من الطعام الذي أُحضر لهم. وجوّز الشيخ ابن باز الاجتماع الخفيف للعزاء كعلى قهوة أو شاي، لا على طعام، وذلك لقول جرير: «كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام من النياحة»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

الصفحة 191