كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

بِشَرْط: إسلام، وحرية، وَملك نِصَاب (¬١)، واستقرارِه (¬٢)، وسلامةٍ من
---------------
(¬١) شروط وجوب الزكاة خمسة: الشرط الأول: الإسلام، والشرط الثاني: الحرية، والشرط الثالث: ملك نصاب. والمقصود بالنصاب: المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والمذهب أن النصاب يقدر تقريباً في الأثمان وقيم عروض التجارة، وتحديداً في غيرهما.
(¬٢) الشرط الرابع: الاستقرار. وقوله: استقرار: وافق فيه الزاد، بخلاف الإقناع والمنتهى فقالا: (تمام الملك)، والمعنى واحد. وهذا أهم شروط وجوب الزكاة. والاستقرار الذي هو بمعنى تمام الملك ما قاله البهوتي في شرحيه: (الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي).
ومن الاستقرار أن يكون للمال مالك معين، فلا زكاة في أموال الدولة - أي: بيت المال - والجمعيات الخيرية ونحوها. كذلك لا تجب الزكاة فيما يجمعه إمام المسجد من صدقات لمسجده. أما الأوقاف، فإن كانت خاصة - أي: على معين -، فتجب فيها الزكاة إن بلغ الخارج أو المتحصل منها نصاباً؛ وإن كانت موقوفة على جهة عامة - كعمارة موقوفة على المساجد -، فلا زكاة فيها.
ويدخل تحت هذا الشرط أيضاً الملكُ الذي يثبت في ذمم الآخرين وليس عرضة للسقوط كالديون التي في ذمم الناس من ثمن مبيع وقيمة متلف ونحوها، فتجب فيها الزكاة، لكن إذا قبضها.
أما ما كان عرضة للسقوط كربح العامل في المضاربة، فإنه لا يكون له إلا إذا استكمل رأس المال، وهو عرضة للسقوط إذا خسر، فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه ويستقبل به حولاً جديداً.

الصفحة 194