كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

انْقَطع (¬١)، وإن أبدله بِجِنْسِهِ فَلَا (¬٢).
---------------
(¬١) إن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره كتلف، انقطع الحول ولا زكاة. والمراد بالبيع: البيع الصحيح، ولو بخيار مجلس أو خيار شرط. أما إن أنقص النصابَ فراراً من الزكاة كأن يذبح شاةً من الأربعين قبل حلول الحول، فلا تسقط عنه الزكاة ووجب عليه إخراجها؛ معاملةً له بنقيض قصده. وسواء فعل ذلك - أي: أنقص النصاب أثناء الحول- فراراً من الزكاة أَوَّلَ الحولِ أو وسطَه أو قبل آخره، فلا تسقط عنه الزكاة، وهذا ظاهر كلام الماتن والمنتهى والتنقيح، وقدمه في الفروع، وهو المذهب كما في المبدع، نقله عنه الشيخ منصور في الكشاف. وقَيَّدَه في الإقناع: بما إذا فَرَّ منها بعد مضي أكثر الحول، وتابعه صاحب الغاية. (مخالفة الماتن)
(¬٢) فلو باع أربعين شاة بمثلها لم ينقطع الحول، وكذا لو أبدل عروضَ تجارة بعروض تجارة أخرى استمر الحول. ويفهم منه: أنه إن أبدل النصاب بغير جنسه، فينقطع الحول، كما لو أبدل نصاب غنم سائمة بخمس من الإبل السائمة، فإنه ينقطع حولُ سائمة الغنم، ويستأنفُ حولاً جديداً للإبل، وهكذا. ويستثنى على المذهب: ١ - ما لو أبدل نصابَ ذهبٍ بنصابِ فضة أو بالعكس، فلا ينقطع الحول؛ لأن كلاً منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب، ٢ - وكذا لو اشترى بالذهب أو الفضة التي عنده عروضَ تجارة، فيبني على حولهما؛ لأن الزكاة في عروض التجارة إنما تجب في قيمتها من الذهب أو الفضة، والله أعلم.

الصفحة 196