كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وإذا قبض الدّينَ زَكَّاهُ لما مضى (¬١).
وَشُرِط لَهَا فِي بَهِيمَة أنعام سومٌ أيضاً (¬٢).
وأقلُّ نِصَاب إبلٍ خمس وفيهَا شَاةٌ، وَفِي عشرٍ شَاتَان (¬٣)، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاثٌ، وَفِي عشْرين أربَعٌ، وَفِي خمس وعشْرين بنتُ مَخَاض وَهِي
---------------
(¬١) تقدم أنه يجب على الشخص أن يزكي الديون التي له على غيره؛ لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا قبضها.
(¬٢) يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
(الشرط الأول) السوم: وهو أن ترعى المباح كل الحول أو أكثره، فإن علفها، فلا زكاة.

(الشرط الثاني) أن تُتخذ للدر - أي: در الحليب -، والنسل - أي: التكاثر -، والتسمين لا للعمل. قال البهوتي في شرح المنتهى: (فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها، كإبل تُكرى وتُؤجَّر، وبقر حرث، ونحوه أكثر الحول، كما في الإقناع وغيره)، والمراد: إذا اجتمع في الماشية العمل والسوم، فلا زكاة؛ تغليباً للعمل، والله أعلم.
(الشرط الثالث) اكتمال النصاب، وتقدم.
(¬٣) هنا وقص، فلا يجب أكثر من شاة واحدة حتى يكون عنده عشر من الإبل.

الصفحة 197