كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَشُرط ملكُه وَقتَ وجوبٍ (¬١)، وَهُوَ اشتدادُ حبٍّ وبدوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ (¬٢)، وَلَا يسْتَقرّ إلا بجعلها فِي بَيْدَر (¬٣)
وَنَحْوه (¬٤).
وَالْوَاجِب عشرُ مَا سُقِي بِلَا مؤونة (¬٥) وَنصفُه فِيمَا سقِي بهَا، وَثَلَاثَةُ
---------------
(¬١) هذا هو الشرط الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، فلو ملكه بعد وقت الوجوب لم تجب عليه الزكاة.
(¬٢) اشتداد الحب: أن يكون قوياً وصلباً بحيث لا ينضغط إذا ضغط. وبدو صلاح الثمر: أن يطيب أكله، ويظهر فيه النضج.
(¬٣) البيدر: الوعاء أو المكان الذي يحفظ فيه الثمر أو الحب بعد الحصاد أو القطع، فحينئذ يستقر الوجوب. فوقت الوجوب: اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، ووقت الاستقرار: قطعها وجعلها في مكان التجفيف.

(تتمة) ثمرة التفريق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب: في وقت الوجوب يكون الحب أو الثمر أمانة لا يضمن صاحبُها الزكاة فيها إن تلفت إلا بالتعدي - وهو: فعل ما لا يجوز -، أو التفريط - وهو ترك ما يجب -. أما بعد الاستقرار، فيضمن الزكاة فيها مطلقاً ولو لم يتعدَّ أو يفرط.
(¬٤) أي: ونحو البيدر كالجرين والمسطاح.
(¬٥) ذكر ابن النجار في المعونة ضابطاً للسقي بالمؤونة وهو: (ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض). ومثال ذلك: الآلات الحديثة كالمواطير، أما إذا كان الماء يفور من العين كما يوجد في بعض البلدان ويوزعه المزارع على الجداول، فهو سقي بلا مؤونة، ومثله لو كان الماء نازلاً من السماء.

الصفحة 201