كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أرباعِه فِيمَا سقِي بهما (¬١)، فإن تَفَاوتا اعتبر الأكثرُ (¬٢)، وَمَعَ الجَهْل الْعشْرُ (¬٣).
وَفِي العَسَلِ العشْرُ سَوَاء أخذه من موَاتٍ أو ملكِه (¬٤) إذا بلغ مائَةً
---------------
(¬١) فما سقي بلا مؤونة يجب فيه العشر، فيُقسم النصاب على العدد (١٠)، والناتج هو المقدار الواجب إخراجه؛ ففي ١٠٠٠ كجم من التمر يخرج ١٠٠ كجم. وما سقي بمؤونة يجب فيه نصف العشر، فيُقسم النصاب على العدد (٢٠)؛ ففي ١٠٠٠ كجم يخرج ٥٠ كجم. وما سقي بهما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، فيُضرب النصاب في العدد (٣)، ثم يقسم على العدد (٤٠) هكذا: النصاب × ٣ ÷ ٤٠ = الواجب إخراجه؛ ففي ١٠٠٠ كجم يخرج ٧٥ كجم.
(¬٢) فإن كان الأكثر بمؤونة وجب نصف العشر، وإن كان الأكثر بلا مؤونة فالعشر، واعتبار الأكثر: يكون بالنمو والنفع، وليس بمدة السقي أو عدد السقيات.
(¬٣) قوله: الجهل: أي بمقدار السقي، فلا يُدرى أيهما أكثر، أو جهل أكثرهما نفعاً ونمواً، فيجب العشر احتياطاً، فيقسم النصاب على العدد (١٠) للحصول على المقدار الواجب إخراجه.
(¬٤) أي: سواء كان في أراضٍ غير مملوكة، أو مملوكة له أو لغيره؛ لأن العسل لا يملك بملك الأرض، قاله في الإقناع، والذي يظهر: سواء حصل على العسل من منحلته التي أنشأها بأمواله، أو من غيرها ودخل في ملكه بالحيازة ولم يكن مملوكا لغيره والله أعلم.

الصفحة 202