كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فِي تَكْمِيلِ النّصابِ (¬١)، وَالْعرُوضُ إلى كلٍ مِنْهُمَا (¬٢)، وَالْوَاجِبُ فيهمَا ربعُ العشْر (¬٣).
وأبيح لرجلٍ من الْفضةِ خَاتَمٌ (¬٤)
وقبيعةُ
---------------
(¬١) فيضمان وجوباً - وإن كانا جنسين - في تكميل النصاب؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد؛ ولا فرق بين حاضر ودين. والضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة؛ لأن الضم بالأجزاء متيقن، بخلاف القيمة، فإنه ظن وتخمين، فعشرة مثاقيل ذهباً نصف نصاب، ومائة درهم فضة نصف نصاب، فإن ضُمّا كمل النصاب ووجبت الزكاة. وكذا، (١٥) مثقالاً وخمسون درهماً، فهذا ثلاثة أرباع نصاب الذهب وربع نصاب الفضة، فيكمل النصاب، أما عشرة مثاقيل وتسعون درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا ضمّ لعدم اكتمال النصاب.
(¬٢) فيضم قيمة عروض التجارة إلى ما لديه من ذهب وفضة ويزكي الكل، قال في الكشاف: (قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا. كمن له عشرة مثاقيل، ومتاعٌ قيمته عشرة أخرى؛ أو له مائة درهم، ومتاعٌ قيمته مثلها؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، فكانا مع القيمة جنساً واحداً)، انتهى كلام البهوتي.
(تتمة) يضم أيضاً قيمة العروض مع ما لديه من أوراق نقدية، ويزكي الكل، والله أعلم.
(¬٣) الواجب فيهما ربع العشر، فيقسم ما لديه على أربعين ويخرج الناتج.
(¬٤) حكم لبس الخاتم في المذهب يختلف باختلاف مادته:
١ - فإن كان من فضة، فهو مباح وليس بسنة. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق متفق عليه؛ لكن العلماء قالوا: إنما اتخذه ليختم به الكتب. والأفضل أن يلبسه في خنصر اليسرى، ويجعل الفص مما يلي كفه.
٢ - وإن كان من حديد أو نحاس أو صفر، فيكره للمرأة والرجل.
٣ - وإن كان من عقيق، فذكر صاحب المنتهى أنه يستحب، خلافاً للإقناع، فذكر أنه يباح، ولعله هو المذهب؛ لضعف الحديث، ولذا قال في الغاية: (ويستحب لبس العقيق، وفي الإقناع يباح). (مخالفة)

وقد سألت من يعمل في تجارة الخواتيم: هل يُصنع الخاتم من عقيق؟ فذكروا أن ذلك شبه مستحيل، فلا أدري هل يقصد الحنابلة أن يصنع كل الخاتم من العقيق أو فصه فقط؟ أما الفص فممكن؛ لأن العقيق مثل الرخام، ويحتاج إلى آلات دقيقة جداً حتى لا ينكسر، فكل من سألتهم أخبروني: أنه لا يمكن أن يصنع كله من عقيق، لكن المنتهى ينص على استحباب لبسه إن كان من عقيق، ثم أطلعني أحد المشايخ على صورة خاتم مصنوع من عقيق إيراني الصنع وقال: إنه نادر الصناعة والله أعلم (بحث)

الصفحة 206