كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (¬١)، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (¬٢)، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (¬٣)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمراً مَقْصُوداً (¬٤).
وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (¬٥).
وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (¬٦) مُبَاحٍ (¬٧)
---------------
(¬١) لحديث: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. والمذهب: يكفي أن ينحرف عن القبلة ولو يسيراً، ويكفي الحائل ولو بإرخاء ذيله - أي مؤخرة ثوبه الذي عليه - في الصحراء مثلاً، ولا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان.
(تتمة) يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكره الاستدبار.
(¬٢) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.
(¬٣) والتغوط من باب أولى. والطريق المسلوك هو الذي يسلكه الناس. ونحوه: كظل نافع، ومتشمس زمن الشتاء.
(¬٤) سواء كان هذا الثمر مأكولاً، أو غير مأكول.
(¬٥) عندنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يستجمر - فيخفف النجاسة - ثم يستنجي، الثانية: أن يقتصر على الماء، الثالثة: أن يقتصر على الاستجمار.
(¬٦) ذكر المصنف ثمانية شروط للاستجمار: (الشرط الأول) كونه بطاهر: فلا يصح بنجس.
(¬٧) (الشرط الثاني) فلا يصح بمحرم كمغصوب ومسروق. أما الاستنجاء فيصح بالماء المحرم كالمغصوب والمسروق. (فرق فقهي)

الصفحة 21