كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

ولنساءٍ مِنْهُمَا مَا جرت عادتُهنَّ بلبسه (¬١)، وَلَا زَكَاة فِي حُلي مُبَاحٍ أُعد لاستعمالٍ أو عَارِيةٍ (¬٢).
---------------
(¬١) ولا يتقدر بمقدار معين، أما ما لم تجر العادة بلبسه فمحرم.
(تتمة) هل يجوز للمرأة أن تلبس نظارة أو ساعة مصنوعة من ذهب؟ نص البهوتي في الكشاف: على تحريم النعال المذهبة؛ لأنه لم يكن من عادة النساء في زمنه لبسها، فقال في الكشاف: (وظاهره: أن ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن)؛ فالمرجع فيما يباح للنساء لبسه من الذهب والفضة هو العادة، فما جرت العادة بلبسه فهو جائز، وإلا فلا. فالساعة جائزة؛ لأنها في حكم السوار من ذهب، وهو جائز للنساء. أما النظارة من الذهب، فالظاهر تحريمها؛ لعدم العرف على لبسها من الذهب، وقد يقال هي مثل التاج المنصوص على جوازه، فليحرر. والله أعلم. (بحث)
(¬٢) (زكاة الحلي) في هذه المسألة خلاف كبير بين الجمهور والحنفية، أما الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز فيريان وجوبَ الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
وأما عند الجمهور - وهو المذهب عندنا -، فلا تجب الزكاة - وهو الأقرب -؛ لفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مثل الفستان والسيارة التي يستعملها الإنسان. وإن لم تستعمل المرأة هذا الحلي أو تُعِره، فلا زكاة عليها ما دام معداً للاستعمال أو للعارية. أما إذا لم يُعَدَّ لاستعمالٍ ولا لعاريةٍ، فيجب فيه الزكاة. وعليه، فالذي يظهر: أنه إن كان الذهبُ الموجودُ عند المرأة قديماً لا تنوي لُبْسَه البتة لِقِدَمِ شكْله وعدمِ مناسبته لِلُّبْسِ في المناسبات، وأيضاً لا تنوي إعارته لأحد، فإنه تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يُعَدَّ للاستعمال ولا للعارية، والله أعلم. وكذا لو أُعِدَّ للإيجار أو للنفقة منه، فتجب فيه زكاة، كما نصوا عليه في المذهب. (بحث)

الصفحة 210